سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

200

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ج : در منعزل شدن وكيل شاهد گرفتن كفايت نمىكند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه مجرد شاهد گرفتن موكل جهت عزل كردن و وكيل در انعزال او كافى نيست بلكه زمانى وى عزل مىشود كه خبر عزل بوى برسد . و دليل اين حكم خبرى استكه قبلا گذشت . ولى مرحوم شيخ الطائفه و دسته‌اى ديگر نفس اشهاد را در انعزال وى كافى دانسته‌اند . مؤلف گويد : يعنى مرحوم شيخ و تابعين ايشان فرموده‌اند 6 اگر شهود شهادت به عزل موكل بدهند وكيل منعزل شده و اعمالى را كه بعد از عزل كردن و قبل از اقامه شهود انجام داده باطل است در حالى كه بفرموده شارح و ديگران اعمال مزبور و هرعملى كه بعد از عزل و قبل از رسيدن خبر انجام داده صحيح مىباشد . قوله : و لا يكفى فى انعزاله : ضمير مجرورى در [ انعزاله ] به وكيل راجعست . قوله : للخبر السابق : مقصود صحيحه هشام بن سالم است . متن : و حيث كانت جائزة تبطل بالموت ، و الجنون ، و الإغماء من كل واحد منهما ، سواء طال زمان الإغماء أم قصر ، و سواء أطبق الجنون أم كان أدواريا ، و سواء علم الموكل بعروض المبطل أم لم يعلم .